(فتاوى شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله)
السؤال الخامس
يقول السائل:
الجـواب:
الكفارة على من يعقل، أما إذا كانت في حال لا تدري ما تصنع، فهي في عداد شبه مجنون، مجنونة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق" الذي لا يعقل هذا حكمه، فإذا رمت بولدها مثل هذا وهي لا تدري ما عليها حكم قتل الخطأ، ولا حكم قتل العمد.
بقي ما يتعلق بضمان المتلفات وما كان من ذلك شيء آخر، أما من حيث الكفارة ما عليها.

فتاوى قبل الدرس ليلة الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1446 هـ