✍🏻أحوال الرجلين والقدمين في الصلاة جاءت في مواضع وهي:
١- عند الوقوف:
* المسافة بين القدمين: السنة تفريج القدمين قليلًا، بحيث لا تكونا ملتصقتين ولا متباعدتين تباعُدًا فاحشًا. بعض العلماء يقدر هذه المسافة بأربع أصابع أو بشبر، ولا دليل عليه بل يكون في حالة اعتدال.
* الاعتماد على القدمين: يقف المصلي معتدلًا ويعتمد على كلتا قدميه. يُكره الاعتماد على رجل واحدة إلا لعذر.
وهذا الوقوف على القدمين واجب لأن القيام ركن من أركان الصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٢- عند السجود:
* حال الأصابع: يُستحب توجيه أطراف أصابع القدمين نحو القبلة.
* حال القدمين: اختلف العلماء في كيفية وضع القدمين في السجودعلى حالين:
الأولى التفريق: يرى بعضهم استحباب تفريق القدمين قليلًا، كما يُفعل باليدين في السجود.
الثانية الضم (التراص): يرى آخرون استحباب ضم العقبين (مؤخر القدمين) مع بقاء الأصابع متجهة نحو القبلة.
* رفع القدمين: لا يجوز رفع القدمين عن الأرض أثناء السجود لأنه من الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها وعليه فيجب وضع القدمين على الأرض وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة لمن رفع قدمين أو أحدهما عند السجود.
٣- عند الجلوس بين السجدتين له حالتان:
الحال الأولى (جلسة الافتراش):
* صفة الجلوس: يجلس المصلي على رجله اليسرى المفروشة على الأرض، وينصب رجله اليمنى بحيث تكون أطراف أصابعها متجهة نحو القبلة.
الحالة الثانية (الإقعاء):
* صفة الجلوس له: أن ينصب المصلي قدميه ويجعل اتجاه أصابع رجليه إلى القبلة ويضم قدميه بعضها إلى بعض ويجلس على عقبيه بين السجدتين أو ما يسمى عرقوبيه.
٤- عند التشهد (التشهد الأول والتشهد الأخير):
* التشهد الأول (جلسة الافتراش): تكون صفة الجلوس هنا كالجلسة بين السجدتين، حيث يجلس المصلي على رجله اليسرى المفروشة وينصب اليمنى.
* التشهد الأخير له أربع حالات:
* الصفة الأولى: يفرش المصلي رجله اليسرى ويخرجها من تحت ساقه اليمنى من جهة اليمين، ويجلس على إليته على الأرض، مع نصب القدم اليمنى وتوجيه أصابعها نحو القبلة.
* الصفة الثانية: يدخل قدمه اليسرى تحت فخذه وفوق ساقه اليمنى أي تبقى قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وتبقى القدم اليمنى مفروشة على الأرض لا ينصبها.
* الصفة الثالثة: وهي مثل الجلوس بين السجدتين.
* الصفة الرابعة: جواز التربع وغيره: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتعين لهيئة معينة للجلوس في التشهد للإجزاء، بل يجوز التربع أو مد الرجلين وغير ذلك، ولكن السنة هي الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير.
كتبه أبو محمد طاهر السماوي وفقه الله
٢٠/ ذي القعدة/ ١٤٤٦هجرية
════ ❁✿❁ ════
قناة التليجرام
════ ❁✿❁ ════
قناة الواتساب
https://whatsapp.com/channel/0029VaZw3Y5HbFUzMEIXOv1y
*✍ إنشـــر.فنشر.العــلم.من.أجل.القربـــات.ms*