فَتَاوَى قَبْلَ الدَّرْسِ ــ لَيْلَةُ الْخَمِيسِ 6 ذُو الْقَعْدَةِ 1447 هِجْرِيَّةٍ
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ:
بَعْضُ طُلَّابِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ اشْتَغَلُوا بِالتَّصْمِيمِ؛ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرُ وَقْتِهِ فِي التَّصْمِيمِ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ وَتَوْجِيهُكُمْ فِي هَذَا؟
السُّؤَالُ الثَّانِي:
عِنْدِي مَشْرُوعٌ إِلِكْتُرُونِيٌّ أَعْرِضُ صُوَرَ الْمُنْتَجَاتِ مَعَ السِّعْرِ الْمُعَيَّنِ، وَهَذِهِ الْمُنْتَجَاتُ -أَوِ الْمُنْتَجُ الْمُعَيَّنُ- لَيْسَ مِلْكِي وَلَمْ أَشْتَرِهِ، وَإِنَّمَا أَلْتَقِطُ لَهُ صُورَةً مِنَ السُّوقِ الْإِلِكْتُرُونِيِّ وَأَضَعُهَا فِي مَتْجَرِي، فَإِذَا جَاءَ عَمِيلٌ وَطَلَبَ هَذَا الْمُنْتَجَ وَأَوْدَعَ قِيمَتَهُ فِي حِسَابِي؛ ذَهَبْتُ بِالْمَالِ وَأَشْتَرِي ذَلِكَ الْمُنْتَجَ، هَلْ هَذَا يَجُوزُ؟
السُّؤَالُ الثَّالِثُ:
هَلْ تَكْرَارُ الْآيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ لِلتَّدَبُّرِ فِيهِ مَحْذُورٌ؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
هَلْ طَلَبُ الْمَسْؤُولِيَّةِ يُشْبِهُ طَلَبَ الْإِمَارَةِ؟ كَأَنْ يَحْرِصَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ مَسْؤُولًا عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الطُّلَّابِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْفَرْعِيَّاتِ.
السُّؤَالُ الْخَامِسُ:
هَلْ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: «يَقِينٌ مَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا»، وَهُوَ يَقْصِدُ الْيَمِينَ؛ فَهَلْ يَكُونُ يَمِينًا؟
السُّؤَالُ السَّادِسُ:
أَرَدْتُ فَتْحَ مَشْرُوعٍ ثُمَّ بَدَأْتُ فِيهِ وَنَفِدَتْ أَمْوَالِي، فَأَخَذْتُ ذَهَبًا وَرَهَنْتُهُ عِنْدَ شَخْصٍ بِحُجَّةِ أَنْ يُعْطِيَنِي قَرْضًا، ثُمَّ بَعْدَ فَتْرَةٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ زِيَادَةً، وَيُعَلِّلُ هَذَا بِالصَّرْفِ وَفَارِقِ الصَّرْفِ فِي الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ؛ فَهَلْ هَذَا الْفِعْلُ مِنْهُ يَدْخُلُ فِي الرِّبَا؟ وَمَا هُوَ التَّصَرُّفُ الصَّحِيحُ؟
السُّؤَالُ السَّابِعُ:
مَنْ قُتِلَ لَهُ أَخٌ وَهُوَ يُقَاتِلُ مَعَ الْحُوثِيِّينَ؛ هَلْ يُعَزَّى؟
السُّؤَالُ الثَّامِنُ:
دَخَلْتُ مَسْجِدًا فَإِذَا هُنَاكَ جَنَازَتَانِ، فَصَلَّوْا عَلَى وَاحِدَةٍ، ثُمَّ بَعْدَمَا أَكْمَلُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْأُولَى صَلَّوْا عَلَى الثَّانِيَةِ، كُلُّ جَنَازَةٍ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ؛ فَمَا الْحُكْمُ؟
السُّؤَالُ التَّاسِعُ:
هَلْ رُؤْيَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِلْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِ تُعْتَبَرُ حَقِيقَةً؛ كَرُؤْيَةِ قَصْرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي الْجَنَّةِ؟
السُّؤَالُ الْعَاشِرُ:
مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وَشَفَاهُ اللهُ، وَأَدْرَكَ مِنْ شَوَّالَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَلَمْ يَقْضِ ثُمَّ مَاتَ؛ فَمَاذَا عَلَيْهِ؟
السُّؤَالُ الْحَادِي عَشَرَ:
أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرٌ، وَهُوَ أَنَّ جَدَّتِي -وَالِدَةَ أُمِّي- مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَتْهُ إِلَّا الْقَلِيلَ مِنْهُ، وَكَانَ إِفْطَارُهَا الْمَانِعُ لَهَا وَلَدُهَا خَوْفًا عَلَيْهَا، وَبَعْدَ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَتْ فِيهَا أُمُّهُ مِسْكِينًا؛ فَهَلْ لَهَا بَعْدَ رَمَضَانَ أَنْ تَقْضِيَ؟ أَوِ الْإِطْعَامُ كَافٍ وَهِيَ الْآنَ مُسْتَطِيعَةٌ لِلصَّوْمِ؟
السُّؤَالُ الثَّانِي عَشَرَ:
وَهَذَا سُؤَالٌ مِنْ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بِلَادِ الْكُفْرِ:
تُوجَدُ مَكْتَبَةٌ عِلْمِيَّةٌ كَبِيرَةٌ جِدًّا -أَكْبَرُ مَكْتَبَةٍ هُنَا فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ- وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَّا، لَكِنَّهَا دَاخِلَ الْكَنِيسَةِ، وَفِيهَا كُتُبٌ فِي جَمِيعِ التَّخَصُّصَاتِ، وَبِحَسَبِ مَا كَلَّمَنِي أَصْحَابِي هُنَا أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ فِيهَا وَيَسْتَعِيرُونَ مِنْهَا، وَفِيهَا كُتُبٌ فِي جَمِيعِ الْمَجَالَاتِ، وَمِنْ ضِمْنِهَا كُتُبُ اللُّغَةِ، وَالنَّحْوِ، وَالصَّرْفِ، وَالْبَلَاغَةِ، وَالْآدَابِ، وَاللِّسَانِيَّاتِ، وَغَيْرُهَا؛ فَمَا حُكْمُ الدُّخُولِ إِلَى مَكْتَبَةِ الْكَنِيسَةِ مِنْ أَجْلِ قِرَاءَةِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ فِيهَا، وَاسْتِعَارَةِ الْكُتُبِ؟
فضيلة الشيخ العلامة
يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله
ليلة الخميس
٦ ذو القعدة
١٤٤٧ هجرية
https://sh-yahia.net/show_sound_17575.html
ثابت الحضرمي