فَتَاوَى قَبْلَ الدَّرْسِ ــ لَيْلَةُ الْأَرْبِعَاءِ ٥ ذُو الْقَعْدَةِ ١٤٤٧ هِجْرِيَّةٍ
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ:
مَا هُوَ الْأَفْضَلُ؛ أَنْ نَبْدَأَ فِي دِرَاسَةِ الْعَقِيدَةِ بِـ (لُمْعَةِ الِاعْتِقَادِ)، أَمْ بِـ (لَامِيَّةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ) -رَحِمَهُ اللَّهُ-؟
السُّؤَالُ الثَّانِي:
مَنْ تَرَكَ قِيَامَ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ عَمْدًا، هَلْ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا...»؟
السُّؤَالُ الثَّالِثُ:
مَا حَالُ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِجِبْرِيلَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ، مِنْهُمُ الْعَجُوزُ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْغُلَامُ، وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ»، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ عِنْدَ مَوْتِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَسْلَمَ عِشْرُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ؟
السُّؤَالُ الْخَامِسُ:
مَا حُكْمُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا كُنْتُ مُضْطَرًّا؛ لِأَنَّ الصُّوفِيَّةَ أَصْحَابَ الْمَسْجِدِ قَالُوا: "ضَرُورِيٌّ تَقْنُتُ أَوْ نُغَيِّرُ إِمَامًا آخَرَ"، وَهَذَا الْإِمَامُ الْآخَرُ تَابِعٌ لِلصُّوفِيَّةِ؟
السُّؤَالُ السَّادِسُ:
هَلْ يُؤْخَذُ بِقَاعِدَةِ: (الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي فِي الْآدَابِ تَكُونُ لِلِاسْتِحْبَابِ)، وَهَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ؟ كَقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «كُلْ بِيَمِينِكَ»، فَقِيلَ: الْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ، وَقَوْلِهِ: «لَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ»، فَقِيلَ: هُنَا لِلْكَرَاهَةِ؛ فَمَا الرَّاجِحُ فِيهَا؟ هَلِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِيهِمَا لِلتَّحْرِيمِ وَالْوُجُوبِ؟ وَكَيْفَ نَعْمَلُ بِنَقْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لِلْإِجْمَاعِ؟
السُّؤَالُ السَّابِعُ:
هَلِ الرَّكْعَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ فِي صَلَاتَيِ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، السُّنَّةُ فِيهِمَا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ، أَوِ الزِّيَادَةُ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ أُخْرَى؟
السُّؤَالُ الثَّامِنُ:
رَجُلٌ مِنْ سُكَّانِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ لِغَرَضِ الرُّجُوعِ بِتَأْشِيرَةِ حَجٍّ؛ السُّؤَالُ: هَلْ يَلْزَمُهُ إِذَا مَرَّ بِالْمِيقَاتِ أَنْ يُلَبِّيَ بِالتَّمَتُّعِ، أَوْ يَعْتَمِرُ وَيَحُجُّ مِنْ حُدُودِ الْحَرَمِ فَقَطْ؟
شرح فضيلة الشيخ العلامة
يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله
ليلة الأربعاء
٥ ذو القعدة
١٤٤٧ هجرية
ثابت الحضرمي