فَتَاوَى قَبْلَ الدَّرْسِ ــ لَيْلَةُ الثُّلَاثَاءِ ١١ ذُو الْقَعْدَةِ، ١٤٤٧ هِجْرِيَّةً
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ:
زَوْجَةُ عَمِّ أَبِي؛ هَلْ يَجُوزُ لِي السَّلَامُ عَلَيْهَا؟ وَهَلْ هِيَ مِنْ أَرْحَامِي الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَصِلَهُمْ، عِلْمًا أَنَّهَا كَبِيرَةٌ فِي السِّنِّ؟
السُّؤَالُ الثَّانِي:
عِنْدَنَا إِذَا أَرَادَ الشَّخْصُ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً، يُقَدِّمُ لَهَا شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، بِدُونِ إِلْزَامٍ لَهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْبِنْتِ؛ مَا حُكْمُ هَذَا الْفِعْلِ؟ وَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِمَنْ يَفْعَلُهُ؟
السُّؤَالُ الثَّالِثُ:
أُمِّي كَبِيرَةٌ فِي السِّنِّ، مُقْعَدَةٌ عَنِ الْحَرَكَةِ، وَقَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؛ فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا تَطْيِيبًا لِنَفْسِهَا؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
امْرَأَةٌ كَانَتْ إِذَا وَضَعَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَا تَقْضِي الصِّيَامَ، وَهِيَ الْآنَ كَبِيرَةٌ فِي السِّنِّ، وَعِنْدَهَا ضَغْطٌ وَسُكَّرٌ؛ فَمَاذَا عَلَيْهَا؟
السُّؤَالُ الْخَامِسُ:
امْرَأَةٌ ضَعُفَ نَظَرُهَا، وَلَا تَرَى إِذَا لَبِسَتِ الْخِمَارَ وَغَطَّتْ وَجْهَهَا؛ فَهَلْ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ الْبُرْقُعَ؟
السُّؤَالُ السَّادِسُ:
رَجُلٌ يَعْمَلُ فِي الْقَاتِ وَلَا زَالَ، وَفَتَحَ أَعْمَالًا أُخْرَى وَمَكْتَبًا لِبَيْعِ الدَّوَاجِنِ؛ فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْمَلَ مَعَهُ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ، عِلْمًا أَنَّنِي سَلَفِيٌّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ؟
السُّؤَالُ السَّابِعُ:
كَيْفَ عَرَفَ سُلَيْمَانُ ـ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ـ أَنَّ الْهُدْهُدَ لَيْسَ مَوْجُودًا بَيْنَ الطُّيُورِ كُلِّهِمْ؟
السُّؤَالُ الثَّامِنُ:
هَلْ لِلْهُدْهُدِ أَجْرٌ مِنَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِسَبَبِهِ؛ مِنْ تِلْكَ الْمَلِكَةِ هِيَ وَقَوْمِهَا حِينَ أَسْلَمُوا؟
السُّؤَالُ التَّاسِعُ:
هَلْ يَجُوزُ قَتْلُ الْهُدْهُدِ؟
السُّؤَالُ الْعَاشِرُ:
مَا الْأَفْضَلُ: مَكَّةُ أَمِ الْيَمَنُ؟
السُّؤَالُ الْحَادِي عَشَرَ:
سَافَرْتُ إِلَى السُّعُودِيَّةِ عَبْرَ الطَّيَرَانِ، وَعَمِلْتُ تَأْشِيرَةً لِمُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ؛ هَلْ أُصَلِّي جَمْعًا أَوْ قَصْرًا؟
السُّؤَالُ الثَّانِي عَشَرَ:
لِي أُخْتٌ مُمَرِّضَةٌ، وَكَانَ هُنَاكَ مَرِيضٌ عَلَى وَشْكِ الْمَوْتِ، وَعَائِلَةُ الْمَرِيضِ تَقُولُ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ الْأُكْسُجِينَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ نَزْعِ الْأُكْسُجِينِ سَوْفَ يَمُوتُ، فَاسْتَجَابَتْ لَهُمْ وَفَعَلَتْ وَمَاتَ الْمَرِيضُ؛ هَلْ تُعْتَبَرُ قَتَلَتْ نَفْسًا؟ عِلْمًا أَنَّ الْحَالَةَ مَيْؤُوسٌ مِنْهَا، وَتُسَبِّبُ خَسَارَةً مَالِيَّةً كُلَّ يَوْمٍ لِلْعَائِلَةِ.
السُّؤَالُ الثَّالِثُ عَشَرَ:
جَاءَ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ أَدْعِيَةٌ كَثِيرَةٌ؛ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهَا فِي اسْتِفْتَاحٍ وَاحِدٍ؟ كَأَنْ أَقُولَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ أَزِيدُ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...» الْحَدِيثَ. وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ هَلْ يَجُوزُ أَنْ آتِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذِكْرٍ فِي رُكُوعٍ وَاحِدٍ، أَمْ أَنَّهُ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ذِكْرٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ـ جَاءَ عَنْهُ الِاقْتِصَارُ وَلَمْ يَأْتِ الْجَمْعُ؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ عَشَرَ:
اشْتَهَرَ فِي أَمَاكِنِ التَّوَاصُلِ عَنِ الْيَمَنِ «أَصْلُ الْعَرَبِ»؛ هَلْ لِهَذَا أَصْلٌ؟
فضيلة الشيخ العلامة
يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله
ليلة الثلاثاء
١١ ذو القعدة
١٤٤٧ هجرية
https://sh-yahia.net/show_sound_17594.html
ثابت الحضرمي