سَائِلٌ يَقُولُ:
تُقَدِّمُ بَعْضُ الْبُنُوكِ فِي بَعْضِ الدُّوَلِ عُرُوضًا تَرْوِيجِيَّةً (كَاش بَاك)؛ بِحَيْثُ إِذَا اشْتَرَى الْعَمِيلُ سِلْعَةً بِاسْتِخْدَامِ بِطَاقَتِهِ الْبَنْكِيَّةِ، يَرُدُّ الْبَنْكُ لِلْعَمِيلِ نِسْبَةَ ٢٠٪ مِنْ قِيمَةِ الشِّرَاءِ مِنْ حِسَابِ الْبَنْكِ الْخَاصِّ، دُونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ لِلْبَائِعِ شَيْءٌ.
وَمِثَالُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ شَخْصٌ عَسَلًا بِمِائَةِ أَلْفِ رِيَالٍ عَبْرَ التَّطْبِيقِ، فَتَصِلَ الْمِائَةُ كَامِلَةً لِلْبَائِعِ، ثُمَّ يُعِيدَ الْبَنْكُ لِلْمُشْتَرِي عِشْرِينَ أَلْفًا مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى اسْتِخْدَامِ بِطَاقَتِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ الصُّورَةِ؟»
السَّائِلُ الثَّانِي:
لَمَّا عَلِمَ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الْعَرْضِ، اتَّفَقَ (تَوَاطَأَ) مُشْتَرٍ مَعَ بَائِعٍ عَلَى شِرَاءِ عَسَلٍ بِمِائَتَيْ أَلْفِ رِيَالٍ مُسْبَقًا، بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ بَعْدَ الشِّرَاءِ، وَفِعْلًا أَتَمَّ الشِّرَاءِ وَحَصَلَ عَلَى مَبْلَغِ الْمُكَافَأَةِ فِي حِسَابِهِ، ثُمَّ أَلْغَى الْعَمَلِيَّةَ وَأَرْجَعَ الْعَسَلَ لِلبَائِعِ مُسْتَرِدًّا مَالَهُ، وَكَانَ هَدَفُهُ الْفِعْلِيُّ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ الصُّورِيَّةِ هُوَ الْحُصُولَ عَلَى مَبْلَغِ الْمُكَافَأَةِ فَقَطْ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ؟
فضيلة الشيخ العلامة
يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله
ليلة الاثنين
١٤ محرم
١٤٤٨ هجرية
ثابت الحضرمي