بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَتَاوَى قَبْلَ الدَّرْسِ ــ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ 6 صَفَرٍ ١٤٤٨ هِجْرِيَّةً
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ:
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ «الْمُسْتَدْرَكُ» أَوْ «مُنْتَقَى ابْنِ الْجَارُودِ»؟
السُّؤَالُ الثَّانِي:
شَخْصٌ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَالْآنَ يُرِيدُ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ؛ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَهُمْ دَقِيقاً أَمْ يُطْعِمَهُمْ أُرْزاً؟
السُّؤَالُ الثَّالِثُ:
هَلْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي إِضَافَةِ صِفَاتِ اللَّهِ إِلَيْهِ: إِضَافَةُ أَعْيَانٍ لَا تَقُومُ بِنَفْسِهَا، أَوْ يُقَالُ: إِضَافَةُ الصِّفَةِ إِلَى مَوْصُوفٍ؟ وَهَلْ وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ التَّعْبِيرُ بِهَذَا وَهَذَا؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
مَرَّتْ مَعِي مَسْأَلَةُ التَّسْلِيمِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، فَقَدْ جَاءَ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، وَعَلَى هَذَا اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ؛ فَمَا حُجَّةُ مَنْ قَالَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ؟
السُّؤَالُ الْخَامِسُ:
مَنَعَنِي الدُّكْتُورُ مِنْ بَعْضِ الْأَطْعِمَةِ لِفَتْرَةٍ مَحْدُودَةٍ، وَوَصَفَ لِي عِلَاجاً طَبِيعِيّاً، وَتَرَكْتُ الْأَطْعِمَةَ الَّتِي مَنَعَنِي مِنْهَا لِفَتْرَةٍ، وَحَلَفْتُ أَنْ أَتْرُكَ هَذِهِ الْأَطْعِمَةَ الَّتِي مَنَعَنِي مِنْهَا، وَإِنْ أَكَلْتُ مِنْهَا فَإِنِّي أَنْذِرُ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَبِإِطْعَامِ طُلَّابِ الْعِلْمِ شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ، فَغَلَبَتْنِي نَفْسِي وَأَكَلْتُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ؛ فَمَاذَا عَلَيَّ؟ وَمَا النَّصِيحَةُ؟
السُّؤَالُ السَّادِسُ:
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾؛ فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ أَثْبَتَ اللَّهُ أَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ، فَهَلْ هَذَا خَاصٌّ بِالشُّهَدَاءِ أَمْ هَذَا لِجَمِيعِ الْأَمْوَاتِ؟
السُّؤَالُ السَّابِعُ:
مَا حَالُ هَذَا الْحَدِيثِ؟ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَنْظُرُ بِهِمَا، وَلَهُ لِسَانٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ، وَيَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ).
السُّؤَالُ الثَّامِنُ:
هَلْ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرٌ كَمَنْ قَرَأَ الْمُصْحَفَ كَامِلاً؟
السُّؤَالُ التَّاسِعُ:
هَلْ مَنْ قَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) مِئَةَ مَرَّةٍ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ؟
السُّؤَالُ الْعَاشِرُ:
هَلْ مَنْ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ)، هَلْ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ أَمْ لَا؟
السُّؤَالُ الْحَادِيَ عَشَرَ:
لَدَيَّ أَخٌ يَشْتَغِلُ فِي مَطْعَمٍ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِهَا لِازْدِحَامِ الْعَمَلِ ذَلِكَ الْوَقْتَ، فَهُوَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ تَخِفَّ الزَّحْمَةُ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ؛ فَهَلْ هَذَا الْفِعْلُ صَحِيحٌ؟ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْفِعْلُ صَحِيحاً، نُرِيدُ نُصْحاً لَهُ.
السُّؤَالُ الثَّانِيَ عَشَرَ:
مَا حَالُ حَدِيثِ (اسْتَمْخِرُوا الرِّيحَ) ــ يَعْنِي عِنْدَ الْبَوْلِ ــ وَهَلْ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ؟
السُّؤَالُ الثَّالِثَ عَشَرَ:
جَاءَ فِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مُوسَى يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ؛ فَهَلْ نُثْبِتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وَهَكَذَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟
لفضيلة الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
لَيْلَةُ الِاثْنَيْنِ 6 صَفَرٍ ١٤٤٨ هِجْرِيَّةً
مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ _ شُحُوح _ سَيِئُون