(فتاوى شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله)
#درر_الناصح_الأمين
[ هل للنائب أن يُنيب عنه غيره ويحج عن نفسه أو عن ميت آخر]
(السؤال التاسع)
يقول السائل:
هل للنائب أن يُنيب عنه غيره ممن يثق فيه ليحج عن الميت بدون علم الموكل، ويحج هو عن نفسه أو عن ميتٍ آخر؟
الجـواب:
هذا خطأ، هذا خطأ، هذا ائتمنك ووكلك، هذا استنابك أنت لمعرفته لما يرى عندك من القدرة على ذلك والكفاءة في ذلك، والفقه في ذلك، فأنت قد تلتمس له واحدا قد ربما بدون ما اختاره هو فهذا خطأ، لكن إن حصل لهذا النائب عذر، حصل له عذر، كأن يكون مثلا عُرِج أو كُسِر أو شيء من ذلك مما حصل له عذر ما استطاع أن يُتم فاستناب غيره بعدما أتم العمرة مثلا وقد كان يريد منه التمتع فأمر غيره أن يحج عنه باعتبار عَجَز عن ذلك، أو امرأة مثلا نابت عن إنسان فحصل لها مخاض أن ولدت وهكذا فعجزت عن ذلك أو فقد زاده بحيث لم يستطع التبلغ إلى بقية كذلك فقام واحد عنه بالتطوع وأتمه، هذا يجزئ، أما أن يقوم بذلك مع القدرة عليه ويستنيب فهذا سينفتح باب سيصير كالبيع والشراء، هذا وكلك وأنت توكل غيرك وتسلسل إلى هذا، فيه نظر مع دليل. نعم.
فرغها🖋️ أبو المجد بن محمد
_______
ليلة الأحد 29 ذي القعدة 1444 هـ