أتباع السلف الصالح

وستكون مواضيعنا إن شاء الله مُستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله على وسلم , ونهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم.

random

آخر الأخبار

random
recent
جاري التحميل ...

حكم الحج من مال حرام

 


 

(فتاوى شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله)

#درر_الناصح_الأمين

[ حكم الحج من مال حرام]

(السؤال الحادي عشر)

يقول السائل:

إذا علم النائب أن المال الذي جُعل للحج عن الميت من الحرام، لكن علم بعدما دفعوا وانتهى الأمر، هل له أن يمتنع عن الحج عن الميت لكون المال من الحرام؟

الجـواب:

من حديث جابر بن عبد الله، جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنهما، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به " وهكذا قال الله عز وجل:  { سَمَّـٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّـٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ} [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٤٢] فوصف الله الكفار بأنهم أكّالون للسحت أي: للحرام، فلا يجوز لأحد أن يتعمد أكل الحرام، أكل المحرم، إنفاق المحرم لا يجوز له، لا الربا ولا غير الربا، وعلى هذا فهب أنّ الحج صحيح، لكن من الذي أباح له أن يستنفق هذا المال؟ هو أو يستنفقه حتى مالكه، المال الحرام سمعت الوعيد فيه، قال الله سبحانه:  { إِنَّ ٱلَّذِینَ یَأۡكُلُونَ أَمۡوَ ٰلَ ٱلۡیَتَـٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا یَأۡكُلُونَ فِی بُطُونِهِمۡ نَاراۖ وَسَیَصۡلَوۡنَ سَعِیرا } [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٠] قال الله عز وجل:  { ٱلَّذِینَ یَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا یَقُومُ ٱلَّذِی یَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ } [سُورَةُ البَقَرَةِ: ٢٧٥] الأدلة في ذلك في تحريم الأموال المحرمة فلا تُعرض نفسك للوعيد من أجل أن تحج عن غيرك لا فرضا ولا نفلا ولا تأكل من هذا المال الحرام، لا في حج ولا في غيره لا يصلح هذا مع أنّ جمهور العلماء يرون أنّ الحج بالمال الحرام صحيح؛ لكن أنت تأكل من الحرام عمدا، لا يجوز، فمثل هذا لا تحج بالمال الحرام البتة لا عن نفسك ولا عن غيرك؛ لأن مصير ذلك أنك ستأكل حراما وإن صحت عنك الحجة لكن أكلت محرما، ما نهيتكم عنه فاجتبوه وما أمرتكم فيه فأتوا منه ما استطعتم.. الحديث، ومن شروط صحة الحج، أقصد وجوبه الاستطاعة، الاستطاعة { وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلاۚ } [سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ٩٧] ومن لم يجد المال الحلال يحج منه فلم يستطع سبيلا، ما استطاع الزاد، ما استطاع الزاد وأحاديث الزاد، أنّ من الاستطاعة الزاد كلها فيها ضعف، كما ذكرناها في تنوير الحوالك في ما يتعلق في أحكام المناسك، فيها ضعف كلها لكن مع ذلك الإجماع على مضمونها، فقد نقلوا الإجماع على أنّ من لا يجد ما يتزود به من الزاد، يتزود به من الحلال من لا يجد ما يتزود فإنه لا يجب عليه الحج، ليس من الاستطاعة أنك يعني تحج أنك تتكلف مالًا حراما أن تأخذ مالا حراما وتحج به، فلا تحج من الحرام لا لنفسك ولا لغيرك.

فرغها أبو المجد بن محمد

أسئلة في أحكام النيابة في الحج والعمرة، ليلة الخميس 26 ذي القعدة 1444 هـ

https://t.me/sh_yahia_duroos/14247 

عن الكاتب

أتباع السلف الصالح

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

أتباع السلف الصالح