(فتاوى شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله)
#درر_الناصح_الأمين
[ حكم النائب إذا أفسد الحج]
(السؤال الثاني عشر)
يقول السائل:
ما الحكم إذا أفسد النائب الحج، كما لو وطأ قبل التحلل؟
الجـواب:
الحكم إذا أفسد أفسد على نفسه، حجه الذي فعله حج فاسد، ولا يصح لا عنه إذا كان عن نفسه ولا عن غيره إذا كان قد استناب غيره، ولا عن غيره. وعليه الحج من قابل إتماما لهذا { وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ }
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٩٦] يتم حجته. وعليه سواء هو أو غيره أن يحج عن ذاك ان لم يكن حجة الإسلام، عن الذي وكله، وأما المال الذي أعطاه يعود به على معطيه لأن الحج لم يتم والمال سيأكله بغير حق، سيأكله بباطل، { وَلَا تَأۡكُلُوۤا۟ أَمۡوَ لَكُم بَیۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ } [سُورَةُ البَقَرَةِ: ١٨٨] فإذا قال هذا المال تبلغ به، حج به عن فلان عن وليه أو كذا، فذهب يعني في الحج أفسد الحج فما صح حج لا عن الذي وكله ولا حتى لو كان عن نفسه ما يصح، فإذا كان كذلك فإن ذلك المتوفى لم تصله حجه؛ لأنها غير صحيحة، فيعود بالمال على صاحبه، والهدي والبدنة أيضا عليه، عليه هدي وعليه مثلا فدية، الفدية عليه، الفدية عليه ليس على من وكله، {وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَیۡهَاۚ }
[سُورَةُ الأَنۡعَامِ: ١٦٤] ما ذنبه؟ قل له اذهب حج عن وليِّ يحمله بدنة يحمله هديا ويفسد عليه الحج، نعم.
فرغها أبو المجد بن محمد
______
أسئلة في أحكام النيابة في الحج والعمرة، ليلة الخميس 26 ذي القعدة 1444 هـ