ابو مصعب حسين الحجوري
فائدة في الزواج في شوال:
ذهب بعض أهل العلم إلى اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ بِالْمَرْأَةِ فِي شَوَّالٍ.
قال النووي في تبويبه على مسلم بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ، وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ
وأخرج مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ».
قال النووي: فيه استحبابُ التزوج والتزويج والدخولِ في شوال، وقد نصَّ أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث.
وقال ابن المنذر في الأوسط (8/258): ذكر الأوقات التي يتخير فيها النكاح من الأزمنة والشهور واستحباب النكاح والدخول على النساء من شوال وساق حديث عائشة.
وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (3/562): ويستحب أن يكون في شوال.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/225): اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ بِالْمَرْأَةِ فِي شَوَّالٍ وَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَصَدَ ذَلِكَ الْوَقْتَ لِخُصُوصِيَّةٍ لَهُ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ، لَا إذَا كَانَ وُقُوعُ ذَلِكَ مِنْهُ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الِاتِّفَاقِ، وَكَوْنُهُ بَعْضَ أَجْزَاءِ الزَّمَانِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ وَقَدْ تَزَوَّجَ ﷺ بِنِسَائِهِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى حَسَبِ الِاتِّفَاقِ وَلَمْ يَتَحَرَّ وَقْتًا مَخْصُوصًا، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الْوُقُوعِ يُفِيدُ الِاسْتِحْبَابَ لَكَانَ كُلُّ وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ الَّتِي تَزَوَّجَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسَلَّمٍ.
وذهب إلى هذا ابن حبان فبوب في صحيحه ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ فِي شَوَّالٍ ضد قول من كرهه.
وإلى هذا ذهب شيخنا يحيى حفظه الله فقال لي: ليس في المسألة إلا أثر عائشة وهو من اجتهادها رضي الله عنها.
قلت: وفي الباب أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة في شوال أخرجه ابن ماجة (1991) وابن أبي شيبة في المسند (684) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ، وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ وأعله العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة (4350) بالإرسال وقال: فعلة الحديث الإرسال، فإذا ثبت أن أبا بكر بن عبد الرحمن تلقاه من أم سلمة، فالحديث صحيح ينقل إلى الكتاب الآخر..
فائدة:
لم أر في شيء من تحديد يوم للنكاح إلا حديث موضوع أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي هريرة وفيه: (يَوْم الْجُمُعَةِ يَوْمُ خُطْبَةٍ وَنِكَاحٌ، قَالُوا: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لأَنَّ الأَنْبِيَاءَ يَنْكِحُونَ وَيَخْطِبُونَ فِيهِ لِبَرَكَةِ يَوْم الْجُمُعَةِ).
قال ابن الجوزي في الموضوعات: هَذَا حَدِيث مَوْضُوع على رَسُول الله ﷺ وَفِيهِ ضعفاء وَمَجْهُولُونَ، وَيحيى بن عبد الله قَالَ فِيهِ: يحيى لَيْسَ بشئ، والسمرقندي الزَّاهِد لَيْسَ حَدِيثه بشئ.
وجاء من حديث أبي سعيد أخرجه تمام في الفوائد وفي سنده سلام بن سليمان أبو العباس، ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية. وسلام منكر الحديث، وذكر الذهبي في "الميزان" (2/ 178) هذا الحديث من منكراته، وفضيل على فضله، قال ابن حبان: يروي عن عطية الموضوعات وعطية فيه ما فيه".
وأخرج أبو يعلى في مسنده (2612): من طريق عمرو بن الحصين ثنا يحيى بن العلاء ثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال: "يوم الأحد يوم غرس وبناء، ويوم الاثنين يوم سفر، ويوم الثلاثاء يوم دم، ويوم الأربعاء يوم لا أخذ ولا عطاء فيه، ويوم الخميس يوم دخول على السلطان، ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة".
وعمرو بن الحصين متروك، ويحيى بن العلاء كذاب.
المصدر:👈اضغط هنا
****************