السُّؤَالُ الْأَوَّلُ:
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
السُّؤَالُ: كَيْفَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ؟
السُّؤَالُ الثَّانِي:
مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «...وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ»؟
السُّؤَالُ الثَّالِثُ:
رَجُلٌ نَامَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَلَمْ يَسْمَعْ إِلَّا حَرَكَةَ النَّاسِ بَعْدَ السَّلَامِ، فَهَلْ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ لَا؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
مَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾؟ وَهَلْ مَنْ فَسَّرَ (جَسَدًا) بِشَيْطَانٍ فِيهِ انْتِقَادٌ؟
السُّؤَالُ الْخَامِسُ:
هَلِ الرُّوحُ تَابِعَةٌ لِلْبَدَنِ، أَمِ الْبَدَنُ تَابِعٌ لِلرُّوحِ، أَمْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ؟
السُّؤَالُ السَّادِسُ:
مَا حُكْمُ خِتَانِ الْبِنْتِ؟
السُّؤَالُ السَّابِعُ:
مَا حَالُ تَاجِ الدِّينِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَلِيٍّ السُّبْكِيِّ؟ فَقَدْ وَجَدْنَا فِي أَحَدِ مُؤَلَّفَاتِهِ فِي الْمَكْتَبَةِ -كِتَابِ "مُعِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ"- كَلَامًا يَقُولُ فِيهِ (التِّمْثَالُ 67، صَفْحَةُ 96): «الصُّوفِيَّةُ حَيَّاهُمُ اللَّهُ وَبَيَّاهُمْ، وَجَمَعَنَا فِي الْجَنَّةِ نَحْنُ وَإِيَّاهُمْ» إِلَى أَنْ قَالَ: «وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ الَّذِينَ تُرْجَى الرَّحْمَةُ بِذِكْرِهِمْ، وَيُسْتَنْزَلُ الْغَيْثُ بِدُعَائِهِمْ، فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنَّا بِهِمْ»؛ وَمِنْ كَلَامِهِ قَالَ: «وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ خَاصَّةَ الْخَلْقِ هُمُ الصُّوفِيَّةُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ قَدْ تَشَبَّهَ بِهِ أَقْوَامٌ لَيْسُوا مِنْهُمْ».
السُّؤَالُ الثَّامِنُ:
شَخْصٌ عَقِيمٌ لَيْسَ عِنْدَهُ أَوْلَادٌ، تَبَنَّى وَلَدًا، وَعُمْرُ الْوَلَدِ حَالَ وَقْتِ التَّبَنِّي حَوَالَيْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ وِلَادَتِهِ، وَالشَّخْصُ الَّذِي تَبَنَّى الْوَلَدَ قَدْ تُوُفِّيَ، وَلَا يُوجَدُ فِي هَذَا الْبَيْتِ إِلَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي رَبَّتْ هَذَا الْوَلَدَ، وَالْوَلَدُ عُمْرُهُ حَوَالَيْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْوَلَدُ يَدْعُو الْمَرْأَةَ بِأَنَّهَا أُمُّهُ؛ فَمَاذَا عَلَى الْمَرْأَةِ تُجَاهَ الْوَلَدِ؟ وَمَا عَلَى الْوَلَدِ تُجَاهَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ عِلْمًا بِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعْرِفُ أَنَّ زَوْجَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا تَبَنَّاهُ، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ بِإِخْرَاجِ إِثْبَاتٍ لِلْوَلَدِ بِاسْمِ الشَّخْصِ الْمُتَبَنِّي لَهُ -يَعْنِي زَوْجَهَا- فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
السُّؤَالُ التَّاسِعُ:
ثَبَتَ اغْتِصَابُ بَعْضِ الْأَوْلَادِ لِآخَرِينَ أَصْغَرَ مِنْهُمْ سِنًّا وَفَعَلُوا فِيهِمُ الْفَاحِشَةَ؛ هَلْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ تُعْتَبَرُ مَفْسَدَةً اجْتِمَاعِيَّةً؟ وَهَلْ تَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِيهَا وَالْوَسَاطَةُ لِإِخْرَاجِ الْمُعْتَدِينَ مِنَ السِّجْنِ؟
السُّؤَالُ الْعَاشِرُ:
عِنْدِي سُؤَالٌ بِخُصُوصِ مَبَالِغَ مَالِيَّةٍ بِذِمَّةِ زَوْجِي، وَتَفَاصِيلُهَا كَالتَّالِي:
لَقَدْ قُمْتُ عَلَى مَدَارِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ بِتَقْدِيمِ مَبَالِغَ مَالِيَّةٍ لِزَوْجِي لِتَغْطِيَةِ مَصَارِيفِ الْمَنْزِلِ وَاحْتِيَاجَاتِ الْأَبْنَاءِ (مِنْ دِرَاسَةٍ، وَعِلَاجٍ، وَكِسْوَةٍ)؛ هَذِهِ الْمَبَالِغُ كَانَتْ مَزِيجًا مِنْ مَالِي الْخَاصِّ، وَدُِيُونٍ اقْتَرَضْتُهَا مِنْ أَهْلِي وَصَدِيقَاتِي بِنَاءً عَلَى طَلَبِ زَوْجِي، حَيْثُ كَانَ يَقُولُ لِي دَائِمًا: «قَدِّمِي الْمَبَالِغَ الْآنَ وَسَأَقُومُ بِسَدَادِهَا لَكِ»، وَوَعَدَنِي بِالسَّدَادِ فِي أَوْقَاتٍ مُحَدَّدَةٍ (نِهَايَةِ الشَّهْرِ أَوْ عِنْدَ اسْتِلَامِ الرَّاتِبِ)، بَيْنَمَا بَقِيَتْ مَبَالِغُ أُخْرَى دُونَ تَحْدِيدِ مَوْعِدٍ.
لَقَدْ كُنْتُ أُرَاعِي ظُرُوفَهُ طَوَالَ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَلَكِنْ عِنْدَمَا طَالَبْتُهُ بِالسَّدَادِ مُؤَخَّرًا رَفَضَ الِاعْتِرَافَ بِكَامِلِ الدَّيْنِ، وَرَفَضَ سَدَادَ تَكَالِيفِ عِلَاجِ ابْنَتِنَا بِحُجَّةِ أَنَّهَا «غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ»، رَغْمَ أَنَّ الطَّبِيبَةَ عَاتَبَتْنَا عَلَى التَّأَخُّرِ فِي إِحْضَارِهَا لِسُوءِ حَالَتِهَا. كَمَا رَفَضَ سَدَادَ الْمَبَالِغِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَحَدِ الْأَبْنَاءِ، مُطَالِبًا الِابْنَ بِسَدَادِهَا بِنَفْسِهِ، مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ الِابْنَ كَانَ بِلَا عَمَلٍ وَقْتَ اسْتِدَانَةِ الْمَبَالِغِ، وَالْآنَ يَعْمَلُ بِرَاتِبٍ بَسِيطٍ جِدًّا لَا يَكْفِي احْتِيَاجَاتِهِ الْأَسَاسِيَّةَ.
بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ، أَرْجُو الْإِجَابَةَ عَلَى الْأَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ:
مَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي مُمَاطَلَةِ الزَّوْجِ وَتَأْخِيرِ سَدَادِ هَذَا الدَّيْنِ لِمُدَّةِ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ رَغْمَ قُدْرَتِهِ وَمُطَالَبَتِي الْمُسْتَمِرَّةِ لَهُ؟
عَلَى مَنْ تَقَعُ مَسْؤُولِيَّةُ سَدَادِ الدَّيْنِ الْخَاصِّ بِمَصَارِيفِ الِابْنِ (دِرَاسَةٍ وَكِسْوَةٍ)؛ هَلْ عَلَى الْأَبِ أَمْ عَلَى الِابْنِ الَّذِي كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَهَا؟
مَنِ الْمُلْزَمُ شَرْعًا بِتَكَالِيفِ عِلَاجِ الْبِنْتِ؟ وَهَلْ يَحِقُّ لِلْأَبِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى سَدَادِهَا بَعْدَ أَنْ تَمَّتِ الْمُوَافَقَةُ عَلَيْهَا مُسْبَقًا؟
أَصْحَابُ الدَّيْنِ يُطَالِبُونَنِي الْآنَ بِحُقُوقِهِمْ وَأَنَا لَا أَمْلِكُ مَا أُسَدِّدُهُمْ بِهِ، فَكَيْفَ أَتَصَرَّفُ قَانُونًا وَشَرْعًا مَعَ تَعَنُّتِ الزَّوْجِ؟
فضيلة الشيخ العلامة
يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله
ليلة الاثنين
١٧ ذي القعدة
١٤٤٧ هجرية
https://sh-yahia.net/show_sound_17622.html
ثابت الحضرمي