أتباع السلف الصالح

وستكون مواضيعنا إن شاء الله مُستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله على وسلم , ونهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم.

random

آخر الأخبار

random
recent
جاري التحميل ...

❪ الأدلة الشرعية وأقوال العلماء الثقات في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما لا نقدا ❫

 

  الأدلة الشرعية وأقوال العلماء الثقات في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما لا نقدا  

الملف بصيغة PDF

 👈 من المعضلات توضيح الواضحات !!!

حوار كل عام !!! ( زكاة الفطر قيمة أم طعام ) ؟!!!
✍ وإجمالي القول نقول :
الذي أمر بإخراج زكاة الفطر طعاما : وحي .
والذي أمر بإخراجها قيمة مالا : رأي . !!!
والسنة الثابتة الصحيحة الصريحة في ذلك هي إخراجها طعاما كما أمر رسول الله ﷺ وسار عليه جمهور الصحابة .
وهو ما عليه جمهور الفقهاء .
فزكاة الفطر تخرج طعام للمساكين كما جاء في السنة .
 الأدلة من السنة :
 فعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) .
تأمل قوله ( وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) ولم يقول قيمة للمساكين !
ومن تأمل الأصناف التي كان الصحابة يخرجون منها زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ يجد أنها كلها طعام ، ولم يذكر احد أن المال في تلك الأصناف مع ان المال والفقراء كانوا موجودين ، ☝ فلم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين .
وقد كانت تلك هي الأصناف ( صاعا من : التَمْرٍ ، أو الشعير ، الأَقِط ، أو الزبيب ، أو الدقيق ، أو الحنطة )
▪️ وعن ابن عمر رضي الله عنهما ( فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ
زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ )
▪️وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ( كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ )
وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
( فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ ) [ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ]
  أقوال العلماء الثقات من المتقدمين والمتأخرين :
☝ ذهب جمهور العلماء من المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْدا ، استدلالاً بما ورد في السنّة النبويّة من أنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر هو الطعام ، وهو فِعل النبيّ ﷺ وأصحابه .
👈 و أما أبو حنيفة رحمه الله : فقد اجتهد وقال بجواز إخراجها مالا ، مع انه قال ( أن الطعام هو الأصل ) .
☝ فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله له فيها قولان ، فالواجب علينا الأخذ منها ما وافق السنة .
═════❁✿❁════
والعلماء الثقات الذين لم يجيزوا القيمة هم :
١- الإمام مالك - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٢- الإمام الشافعي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٣- الإمام أحمد - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٤- الإمام النووي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٥- ابن حزم - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٦- البغوي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٧- ابن قدامة - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
٨ - عمر بن الحسين الخرقي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
👈 وأما المتأخرين هم :
٩- الشيخ بن باز - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
١٠ - الشيخ العثيمين - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
١١- الشيخ الألباني - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
١٢- الشيخ مقبل الوداعي - ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
١٣- الشيخ الفوزان - حَفِظَﮧُاللهُ تعالى -
١٤ - الشيخ صالح اللحيدان - حَفِظَﮧُاللهُ تعالى -
١٥ - الشيخ عبد المحسن العباد حَفِظَﮧُاللهُ تعالى-
١٦ - الشيخ ﺃحمد النجمي ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
١٨ -الشيخ زيد بن هادي ﺭَحمه ﷲُ تعالى -
١٩ - الشيخ يحيي الحجوري حفظه اللهُ تعالى-
٢٠ -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وهؤلاء العلماء على سبيل الاختصار لا الحصر ، لان فيض من غيض كثير ممن قالوا بإخراج زكاة الفطر طعاما رحمهم الله :
▪️وإليك نص أقوالهم :
👈 قال الإمام مالك -رَحِمَهُ اللهُ-
( ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [ أي قيمة ] وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ) [المدونة الكبرى ❪٣٨٥/٢❫ ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الإمام الشافعي -رَحِمَهُ اللهُ-
( لا تجزئ القيمة [أي في زكاة الفطر]). [المجموع ❪١١٠/٦❫ و الأم ❪٧٢/٢❫.]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-:
( لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله ﷺ ويقولون قال فلان؟ قال ابن عمر رضي الله عنه (فرض رسول الله ﷺ) وقال الله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!). [المغني ❪٣٥٢/٢❫ ]
══════❁✿❁═════
👈وقال الإمام النووي -رَحِمَهُ اللهُ- وهو من علماء الشافعية :
(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة). [شرح مسلم ❪٦٠/٧❫.]
══════❁✿❁═════
👈وقال ابن حزم -رَحِمَهُ اللهُ-:
(لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه). [ المحلى ❪١٣٧/٦❫ ]
══════❁✿❁═════
👈وقال البغوي -رَحِمَهُ اللهُ-:
( يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة. ) [شرح السنة للبغوي ❪٦/ ٧٣-٧٤❫.]
══════❁✿❁═════
👈وقال ابن قدامة -رَحِمَهُ اللهُ-:
( ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد.) [المغني لابن قدامة ❪٢٩٧/٤❫.]
══════❁✿❁═════
👈وقال عمر بن الحسين الخرقي -رَحِمَهُ اللهُ-عند الحديث عن زكاة الفطر : ( ومَن أعطى القيمة لم تجزئه). [المغني لابن قدامة ❪٢٩٥/٤❫.]
══════❁✿❁═════
👈وقال الشيخ عبد العزيزبن بار -رَحِمَهُ اللهُ-:
( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ، أما بعد:
فقد كثر السؤال عن إخراج الأرز في زكاة الفطر وعن إخراج النقود بدلاً من الطعام.
والجواب : قد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أعني صلاة العيد.
وفي  قالالصحيحين عن أبي سعيد الخدري : كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من إقط أو صاعاً من زبيب .
وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، سواء كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك. وهذا هو الصواب؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء، ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. ولا شك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر.
والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي ﷺ، وهو ربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كما في القاموس وغيره، وهو بالوزن ما يقارب ثلاثة كيلو غرام.
فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك، وإن كان من غير الأصناف المذكورة في هذا الحديث في أصح قولي العلماء. ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً.
والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. أما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب؛ لفعل عثمان رضي الله عنه.
والواجب أيضاً إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين.
ومصرفها الفقراء والمساكين. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
☝ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلاً، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم، وبذلك قال جمهور الأمة.
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه )
══════❁✿❁═════
👈وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَحِمَهُ اللهُ :
( السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما العلة في ذلك؟ مع ذكر الأدلة في هذه المسألة علماً أن بعضهم يفتي بالجواز في بلد قلّ فيها العلماء المحققون ؟ .
الإجابة : لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (رواه مسلم وأصله في الصحيحين)، ومعنى رد أي مردود. ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعاً من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها، وتوزيعها، ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ ) [ مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر ]
══════❁✿❁═════
👈و قال العلامة المحدث الألباني -رَحِمَهُ اللهُ-
( الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودًا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارًا بأمر ربه إليه ليس نقودًا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.)
وقال الألباني ايضا رحمه الله :
( ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﻻ !! ﻧﺨﺮﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬﺍ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﻳﺨﻄﺊ ﻣﺮﺗﻴﻦ :
☜ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻨﺺ ، ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﺒُّﺪﻳﺔ ، ﻫﺬﺍ ﺃﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ .
☜ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭِﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﺣﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺇﻃﻌﺎﻡ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻓﻀﻞ )
[ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ / ﺷﺮﻳﻂ :📼 ٢٧٤ د ١٨ ثا ١٢ ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله :
سؤال ( متى يجب إخراج زكاة الفطر وهل لها نصاب محدد وإلى متى تؤدى
الجواب : أما زكاة الفطر فيجب أن تخرج قبل صلاة العيد فإذا أديتها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة وإذا لم تؤدها إلا بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وهي صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط أو صاع من شعير وإن لم توجد هذه الأصناف التي حسبت كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري إذا لم توجد فمن غالب قوت البلد أما القيمة فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ا.هـ [ إجابة السائل (125) ]
══════❁✿❁═════
👈 فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
( السؤال : ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟
الجواب : إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم ) اھ.
[ فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى ❪٣٨٠/٩❫ ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
( والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق، ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .
قال أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان - وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا . . )
قال ايضا حفظه الله ( والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة ، قالوا ذلك عن اجتهاد ، والاجتهاد إذا خالف النص لا عبرة به )
[ موقع فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ صالح الليحدان رحمه الله :
( فإنَّها طُعمةُ للفقراء ، وتزكيةٌ وطُهرةٌ للصَّائم، ورفعٌ لما قد يكون من خلل في صيامه وأعماله في هذا الشَّهر العظيم المبارك )
وقال ايضا ( هذه الصدقة يا عباد الله التي فرضها رسول الله ﷺ من الطعام ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك غاية الاهتمام ، وأن يسأل عن المستحقين )
وقال ( إن العمل يا عباد الله إذا وافق عمل رسول الله ﷺ كان له من الأثر والبركة والتأثير وعلو المنزلة عند الله جل وعلا ما قد يكون سببا في سعادة المرء ) .
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله :
( لا تخرج القيمة ، القيمة لا تخرج في زكاة الفطر ، لأن النبي ﷺ ما ذكر دراهم ودنانير مع وجود الدراهم والدنانير ، وهي العملة المتداولة انذآك ، التي يشترون بها الأشياء ، فما ذكر النبي ﷺ القيمة وما ذكر نقودا ، وما ذكر دراهم ولا دنانير ، وإنما ذكر صاعا من الطعام من غالب قوت البلد ، بين أنواع الأطعمة الموجودة ، وبين مقدار الصاع ، فهل ذلك على أن زكاة الفطر تخرج طعام ، تخرج من القوت الموجود : الأرز ، والقمح ، فيخرج من غالب قوت البلد الذي يستخدمونه ، هذا هو الذي ينبغي أن يخرج ويفعل ، فإن النبي ﷺ لم ينص على إخراج النقود ، وإنما نص علي إخراجها طعام ) [ مقطع صوتي للشيخ ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ احمد النجمي حفظه الله :
( قوله ( صاعا من تمر ...الخ ) هذا هو المقرر في الشرع أنه صاع من الأجناس المذكورة ، والكلام في هذه المسألة يتعلق بتمرين :
هل يجوز أن تعطي من غير الأجناس المذكورة إذا كان الجنس مقتاتا للناس ، وهل يجوز أن يعطي من البر نصف صاع بدلا من صاع ؟؟
فأما كونه علي تلك الأجناس المذكورة : فالظهر أن تلك الأجناس هي التي كانت معروفة في المدينة ، آل أن لفظ الطعام يشمل كل مقتات ، وهذا هو الظاهر لأن قوله في بعض الألفاظ ( أو صاعا من طعام ) وإن كان الطعام طلق في الغالب علي البر ، إلا أنه يشمل كل مقتاتا في غير الضرورة : كالارز ، والذرة ، والدخن ، وما شابة ذلك .....،
والقول أنه يخرج من غالب قوت البلد هذا هو الحق فيما أري ) [ ( صدقة الفطر ) مدونة مفرغة ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ زيد هادي رحمه الله :
( قوله : تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم .
أي : أن الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكم متعددة منها ما ذكره الناظم : " طهرة لكل صائم " .
🔸أ - أي : تطهير للصائم من كل رفث ولغو ومأثم وقع فيه الصائم لا محالة خلال شهره من ليله أو نهاره .
🔸ب - ومنها : أنها طعمة ومواساة للفقراء والمساكين ؛ كي يستغنوا عن الطواف من أجل المسألة في يوم عيدهم وفرحتهم .
🔸ج - كي يشاركوا أبناء مجتمعهم المسلم أنسهم وبهجتهم بتمام هذه العبادة الزكية والطاعة المرضية وقد أمِّن قوتهم الضروري .
🔸د - ولترأب الصدع وتجبر الخلل وتكمل النقص ، وهي أمور لا بد منها في كل فريضة ، ومن حكمة الله ورحمته بضعف هذا الإنسان أن شرع بجانب كل فريضة عبادات قبلية أو بعدية ترأب الصدع وتسد الخلل وتجبر النقص ، ولا يدرك ذلك إلا أهل العلم والفكر والتأمل ) [ شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية ]
══════❁✿❁═════
👈 وقال الشيخ يحيي الحجوري حفظه الله :
( حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أما بعد:
فقد راج بين كثير من الناس إخراج زكاة الفطر نقودًا مما جعل الناس يسألون عن ذلك كثيرًا وليس لذلك مستند ولا أثارة من علم، سوى الرأي المحض الذي لا يدعمه دليل من كتاب ولا سنة ولا فهم سلف وعلى ذلك فإن إخراجها من النقود غير مجزئ
قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1635)
وقال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1410)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1640)
قال الخرقي رحمه الله
مسألة رقم (1966) ومن أعطى القيمة لم تجزئه وتبعه ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذه المسألة.
وقال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ا.هـ المراد من شرح مسلم تحت حديث (984)
وقال ابن ضويان رحمه الله ولا تجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص ا.هـ باختصار من منار السبيل (1/203) ) [ الموقع الرسمي للشيخ يحيي الحجوري ]
══════❁✿❁═════
☝تنبيه هام
👈 احذر من قول ( أن إخراج زكاة الفطر مالا فيه مصلحة للفقير ) فإن ذلك فيه اتهام لله جل وعلا بعدم العلم بمصلحة الفقراء ! .
واليك ما يترتب علي ذلك من الضلال كالآتي :
▪️نفي صفة العلم عن الله تعالى .
والله تعالى يقول { لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } [النساء:166]،
ويقول { قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ } [يونس: 18]
▪️التشريع مع الله تعالي .
والله تعالى يقول { وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } [ الكهف : 26 ]
وقال { قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ } [ يونس : 59 ]
▪️التشريع عن الله تعالي .
والله تعالى يقول ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) [ الشورى :21 ] .
وقال { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) [ النساء : 61 ]
وقال { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
▪️التقدم بيد الله ورسوله ﷺ .
والله تعالى يقول { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } [النساء : 65].وقال{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }[الحجرات: 1 ]
▪️رفع الصوت فوق صوت النبي ﷺ .
والله تعالى يقول { إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } [ الحجرات : 3 ]  وقال { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ } [الحجرات:2 ] .
وكفى بذلك ضلال مبينا .
نسأل اللّٰـه السلامة والعافية لنا وللجميع ، والحمد لله رب العالمين
✍ كتبه العبد الفقير إلى رحمة مولاه
صديق بن محمد الشريف
دار الحديث الأثرية بدلجا جنوب الصعيد المصري
23 / رمضان / 1444 هجري

رابط ثاني للملف :

https://t.me/atbaasalaf/9519 

 




عن الكاتب

أتباع السلف الصالح

التعليقات


جميع الحقوق محفوظة

أتباع السلف الصالح