فَتَاوَى قَبْلَ الدَّرْسِ ــ لَيْلَةُ الثُّلَاثَاءِ ٤ ذُو الْقَعْدَةِ ١٤٤٧ هِجْرِيَّةٍ
السُّؤَالُ الْأَوَّلُ:
هَلْ فِي هَذِهِ الْأَبْيَاتِ مِنَ الشِّعْرِ نَظَرٌ:
وَلِي فِي فَنَاءِ الْخَلْقِ أَكْبَرُ عِبْرَةٍ * لِمَنْ كَانَ فِي بَحْرِ الْحَقِيقَةِ رَاقِي
شُخُوصٌ وَأَشْكَالٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي * فَتَفْنَى جَمِيعًا وَالْمُهَيْمِنُ بَاقِي؟
السُّؤَالُ الثَّانِي:
مَعْرُوفٌ أَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِينَ، فَهَلْ تَصْحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ صَلَاتَهُ؟
السُّؤَالُ الثَّالِثُ:
كُنْتُ أَتَسَحَّرُ، فَلَمَّا أَكْمَلْتُ السَّحُورَ وَأَنَا أَشْرَبُ الْمَاءَ دَقَّ الْمِكْرَفُونُ، فَلَمَّا بَدَأَ الْأَذَانُ أَكْمَلْتُ الشَّرْبَةَ، فَهَلْ صِيَامِي صَحِيحٌ؟
السُّؤَالُ الرَّابِعُ:
عِنْدِي ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، وَعُمْرِي مَا زِلْتُ فِي الثَّلَاثِينَ، وَالْآنَ أَصْبَحَ عِنْدِي انْزِلَاقٌ فِي الْعَمُودِ الْفَقَرِيِّ وَهَشَاشَةٌ فِي الْعِظَامِ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى الْمَسْؤُولِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَالْأَوْلَادِ مِنْ كَثْرَةِ التَّعَبِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلِيَّةً نِهَائِيَّةً لِعَدَمِ الْإِنْجَابِ؟
السُّؤَالُ الْخَامِسُ:
عِنْدَنَا رَجُلٌ حَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ شِقَاقٌ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ: مَا أُرِيدُهُ، وَأَرَادُوا مِنْهُ أَنْ يُطَلِّقَ فَامْتَنَعَ، وَقَالَ: أُرِيدُ الْمَهْرَ لِأَنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا وَهِيَ الَّتِي لَا تُرِيدُنِي، وَكَانَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُعِيدُونَ لَهُ بِهِ الْمَهْرَ، وَطَلَبُوا مِنْ رَجُلٍ أَنْ يُعِينَهُمْ فَأَعَانَهُمْ؛ فَأَعْطَاهُمْ مَالًا فَرَدُّوهُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ -أَيِ الزَّوْجِ- ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِهَدِيَّةِ الْخِطْبَةِ -أَيِ الَّذِي أَقْرَضَهُمْ- وَجَاءَ خَاطِبًا.
السُّؤَالُ: مَاذَا عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي جَاءَ خَاطِبًا عِلْمًا أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ قَدِ اعْتَدَّتْ؟ وَمَاذَا عَلَيْهِ أَيْضًا إِذَا كَانَ أَضْمَرَ فِي نَفْسِهِ عِنْدَمَا أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ الْمَالَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَهْرِ لَكِنْ لَمْ يُخْبِرْهُمْ؟
السُّؤَالُ السَّادِسُ:
نُرِيدُ إِفَادَتَكُمْ شَيْخَنَا: مَا حَالُ مُصْطَفَى الْعَدَوِيِّ؟ وَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعِلْمُ؟
السُّؤَالُ السَّابِعُ:
رَأَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ؛ كَانَ قَمِنًا أَلَّا يُبَارَكَ فِيهِ»، مَا حَالُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَعْنَاهُ؟ وَضَابِطُ مَنْ يَأْثَمُ إِذَا بَاعَ مَنْزِلَهُ؟
السُّؤَالُ الثَّامِنُ:
تَعَلَّمْتُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ بَعْضِ الْمُسَلْسَلَاتِ -وَالْحَمْدُ لِلهِ- قَدْ تَرَكْتُ مُشَاهَدَتَهَا، وَالْآنَ أَنَا أَتَكَلَّمُ بِهَا، فَهَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ أَمْ لَا؟
السُّؤَالُ التَّاسِعُ:
مَا حُكْمُ الْفُلِّ الَّذِي يَحْمِلُهُ النِّسَاءُ وَيَلْبَسْنَهُ فِي الْأَعْرَاسِ، وَهُوَ ذُو رَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ، وَالنِّسَاءُ يَتَدَرَّجْنَ مَعَ كُلِّ جَدِيدٍ؟
السُّؤَالُ الْعَاشِرُ:
كَمْ عَلَى الذَّهَبِ زَكَاةٌ؟
السُّؤَالُ الْحَادِي عَشَرَ:
مَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ جِهَازِ الْكَيِّ لِلْخِتَانَةِ بَدَلًا عَنِ الْآلَةِ الْحَادَّةِ، بِحُجَّةِ أَنَّ اسْتِخْدَامَهَا يُسَبِّبُ نَزِيفًا؟
السُّؤَالُ الثَّانِي عَشَرَ:
رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، وَالزَّوْجَةُ الثَّانِيَةُ لَدَيْهَا مِنْهُ طِفْلَانِ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَمَسِّكَةٌ بِهِ وَتُحِبُّهُ، ذَهَبَتْ لِبَيْتِ أَهْلِهَا لِلْوِلَادَةِ فَتَرَكَهَا هُنَاكَ عِدَّةَ أَشْهُرٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ، وَالْآنَ يُرِيدُ الرَّجُلُ طَلَاقَهَا وَتَشْرِيدَ أَطْفَالِهَا، وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وَبِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾؛ زَاعِمًا أَنَّهُ لَا يُطِيقُ الْعَدْلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأُولَى بِسَبَبِ ضَغْطِ وَالِدَيْهِ الشَّدِيدِ، حَيْثُ يُعَانِيَانِ مِنْ أَمْرَاضِ الضَّغْطِ وَالسُّكَّرِ وَيُهَدِّدَانِهِ بِالْقَطِيعَةِ التَّامَّةِ إِذَا أَرْجَعَ زَوْجَتَهُ الثَّانِيَةَ أَوْ حَتَّى زَارَ أَطْفَالَهُ مِنْهَا.
مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُقْتَدِرٌ مَادِّيًّا، فَهَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ التَّذَرُّعُ بِآيَاتِ الْعَدْلِ وَالْوُسْعِ وَبِمَرَضِ وَالِدَيْهِ لِيُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَيُشَرِّدَ أَطْفَالَهُ وَيَقْطَعَ صِلَةَ رَحِمِهِ بِهِمْ؟ وَهَلْ تَجِبُ طَاعَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي هَذَا الطَّلَاقِ وَالْقَطِيعَةِ؟ وَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّ فِعْلَهُ هَذَا مِنَ الْبِرِّ الْمَشْرُوعِ؟
فضيلة الشيخ العلامة
يحيى بن علي الحجوري
حفظه الله
ليلة الثلاثاء
٤ ذو القعدة
١٤٤٧ هجرية
https://sh-yahia.net/show_sound_17565.html
ثابت الحضرمي